الطلاق البائن: هو الذي لا يملك الزوج معه الرجعةَ، وهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول
1- الطلاق قبل الدخول على المرأة، ولا ترجع إلا بعقد جديد.
النوع الثاني
2- الخُلع والطلاق بعِوَضٍ مالي، وذلك إذا طلبت المرأة من القاضي أن تنفصل عن زوجها فحكمَ القاضي بذلك مقابل قدرٍ من المال تعطيهِ لزوجها.
النوع الثالث
3- الطلاق في المرة الثالثة، ولا تحل له إلا إن نكحتْ الزوجة زوجاً غيره فطلقها، ثم عقد عليها الأول مرة أخرى.
المرأة التي طلقها زوجها قَبل الدخول بها تُعتبر مطلقةً طلاقاً:
رجعيًّا
بدعيًّا
بائناً
ولا شيء مما سبق
أحسنت، إجابة صحيحة
حاول مرة أخرى، إجابة خاطئة
والمطلقة البائنُ تحرم على الزوج بمجرد الطلاق، ولا تبقى مع الرجل في المنزل، ولا نفقةَ لها، إلا أن تكون حاملًا فينفقُ عليها حتى تضع حملها، ثم ينفق على المولود.
حدد الحكم المتعلق بالمرأة التي طلقها زوجها طلاقاً بائناً مما يلي:
لا تبقى في منزل الزوج
لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملًا
تحرم على الزوج
جميع ما سبق
أحسنت، إجابة صحيحة
حاول مرة أخرى، إجابة خاطئة
لقد أتممت الجلسة بنجاح شكراً لك
حصلت على شهادة إتمام الفصل