ستقرأ فيما يلي مُجملَ أحكام الوصيَّة.. خلال دقائق قليلة:
1 دقيقة
يُشرع للمسلم أن يوصيَ قبل وفاته فيما يتعلق بأموره المالية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ له شيءٌ يوصي فيهِ، يبيتُ ليلتينِ إلَّا ووصيتُه مكتوبة عنده"، قال ابن عمر: ما مرَّت عليَّ ليلةٌ منذ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
1 دقيقة
قدَّمَ اللهُ في كتابه تنفيذَ الوصية ووفاءَ الديون على قسمة المواريث، فقال عن المواريث: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.
1 دقيقة
الوصية نوعان: النوع الأول هو الوصية الواجبة: فإذا كان على المسلم ديونٌ أو حقوق مالية، ولا بينة أو وثائق تُظهرُ ذلك، فتجب الوصيةُ لتوثيق تلك الحقوق؛ وذلك لأن وفاء الدَّين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
1 دقيقة
إذا كان على المسلم ديونٌ أو حقوق مالية، ولا بينة أو وثائق تظهر ذلك، فحينئذٍ يكون حكم الوصية:
جائزاً
واجباً
مستحبًّا
فرض كفاية
أحسنت، إجابة صحيحة
حاول مرة أخرى، إجابة خاطئة
1 دقيقة
النوع الثاني من أنواع الوصية هو الوصية المستحبة: وهي تبرُّع المسلم بعد موته بجزء من ماله في شيء من مجالات الخير؛ كالصدقة على بعض الأقارب الفقراء ونحو ذلك.
1 دقيقة
يشترط للوصية أن لا تكون لأحد الورَثة، فاللهُ قد قسَّم لهم نصيبهم، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا وصيةَ لوارث".
1 دقيقة
اختر واحداً يجوز للمسلم أن يوصي له بجزء محدد من ماله لا يزيد على الثلث:
الابن
البنت
الجار الفقير
لا شيء مما سبق
أحسنت، إجابة صحيحة
حاول مرة أخرى، إجابة خاطئة
1 دقيقة
ينبغي أن تكون الوصية بأقل من ثلث المال، ويجوز أن تكون بثلث المال، ويحرم أكثر من ذلك، ولمَّا أراد أحد الصحابة الكرام أن يوصي بأكثر من ثلث ماله نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "الثلُث، والثلُثُ كثير".
1 دقيقة
يشترط للوصية أن يكون الموصي غنيًّا وما يتبقى من المال يكفي الورثة، أما إن كان الموصي فقيراً أو كان الورثةُ محتاجين لذلك المال، فتُكره الوصية؛ لأن في ذلك تضييقاً على الورثة، ولحديث: "إنك إن تذَرْ ورَثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرَهم عالةً يتكفَّفونَ الناس".
1 دقيقة
أوصى شخص بثلث ماله للأعمال الخيرية، مع أن تركتَه ليست كبيرة، وأولاده يحتاجون إلى المال لضَعف أحوالهم المادية، فما حكم هذه الوصية؟