تنتقض طهارةُ المسلم ويلزمه الوضوء للصلاة إذا حصل له أحدُ النواقض التالية:
1 دقيقة
* البول والغائط وكل ما خرج من مخرجهما كالريح، قال الله تعالى في ذكر نواقض الطهارة: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}، وقال صلى الله عليه وسلم فيمن يشك أنه قد أحدث في الصلاة: "لا ينصرِفْ حتى يسمعَ صوتاً أو يجدَ ريحاً".
1 دقيقة
حدد ما لا ينقض الطهارة مما يلي:
خروج البول
خروج الغائط
ما خرج من مخرجهما كالريح
لمس الفخذين
أحسنت، إجابة صحيحة
حاول مرة أخرى، إجابة خاطئة
1 دقيقة
* مس الفرج بشهوةٍ بدون حائل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من مسَّ ذكرَه فليتوضأْ".
1 دقيقة
* أكلُ لحم الجمل، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأُ من لحوم الإبل؟ فقال: "نعم".
1 دقيقة
* زوال العقل بنوم أو جنون أو سُكر.
1 دقيقة
زوال العقل بغير النوم كالسُّكْر والجنون ليس من نواقض الطهارة: